الشيخ الجواهري
6
جواهر الكلام
ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الإمام وغيره ، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح جميل ( 1 ) : " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " وفي صحيحه الآخر ( 2 ) " ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " وفي صحيح معاوية ( 3 ) : " على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام " وأحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 4 ) " لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس " وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح ( 5 ) أبا جعفر عليه السلام " هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة " بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك ، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة ، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب ، ولا بأس به ، خصوصا بعد إشعار لفظ " لا ينبغي " ونحوه به ، وبعد الاجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه ، وأما غير الإمام فقد ذكر غير واحد أنه مخير ، وأنه يستحب له الاحرام بعد الظهر ، ولعله لما سمعته من النصوص ، لكن في الرياض أنه بعد الظهرين أحوط ، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة ، مضافا إلى اعتضاد الأول بما مر ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4